تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1806 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَا (2) نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي- وَقَالَ أَحْمَدُ: مِن بَعْضِ الْمَعَادِنِ, وَهُوَ الصَّوَابُ- فَقَالَ يَا رَسُولَ الله: خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَوَالله مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا, فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَاتِهَا- مُغْضَبًا- فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ، أَوْ عَقَرَهُ- ثُمَّ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ, إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, خُذِ الَّذِي لَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ. (الإتحاف: 3763) فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ.

(1) كذا في الأصول وهو الصواب وتصحف في المطبوع من الإتحاف إلى خلف.

(2) كذا في الأصول.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٨٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٨٠٤