1745- أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَقَنَتَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ, فَقِيلَ لَهُ: -أَوَ: قُلتَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ, وَآخُذُ بِهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ. (الإتحاف: 1716).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٧٤٣