1730 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ (1) مَا قَدْ صَلَّى. (الإتحاف: 11164).
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(1) كذا في الأصول بدون له، وفي جميع روايات الموطأ: توتر له.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٧٢٨