164- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ (1)، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَفْتِيَ بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ (2) فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ. (الإتحاف: 19964).
(1) زاد في الإتحاف: المقرئ.
(2) في "سل" والإتحاف: تثبت.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٦٩