1639- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، أَنْبَأَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ, وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. (الإتحاف: 5475)
قالَ (1) أَبُو مُحَمَّدٍ: آخذُ بهِ.
(1) ليست في "د" ولا في "ك".
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٦٣٨