142 - بابٌ: أَيُّ سَاعةٍ تُكْرَهُ (1) فِيهَا الصَّلَاةُ؟
1574 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (2)، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. (الإتحاف: 13881)
(1) كذا بالتاء الفوقية.
(2) تحرف في طبعة دار المغني إلى: "وهيب بن جرير".
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٥٧٣