128- بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُها
1556- أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَجَّاجٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنى حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ, وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ, وَالْمَرْأَةُ, قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ؟ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ. (الإتحاف: 17542)
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٥٥٥