109- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِداً
1525- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحٍ، قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ وَاحِدٍ، أَوْ عَامَيْنِ- فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا. (الإتحاف: 21380)
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٥٢٤