تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1511 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِيهِ (1) مِنْهُ شَيْءٌ. (الإتحاف: 19119)

(1) في "ل. د": على عاتقه.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٥١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٥١٠