1474- أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُزَنِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ, وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ, يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ, وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ (1)، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم, ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ, فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ (2) فَصَلِّي بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ, قَامَ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم, وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا. (الإتحاف: 16931)
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ, أَنْ يَجْعَلَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلاَةِ قَضَاءً.
(1) في "ل" و "د": لهم.
(2) كذا في الأصول وفي بعضها بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في شيء من الأصول "بيده" إنما هي زيادة زادها بعضهم في مطبوعته.