73 - بَابُ السُّجُودِ عَلىَ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ, وَكَيفَ العَمَلُ فِي السُّجُودِ
1456 - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ, وَأُمِرَ أَنْ لاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا. (الإتحاف: 7771)
قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِيهِ (1) مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، وَلاَ أَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا.
(1) كذا في "ل"، وفي غيرها: وحدثنيه.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٤٥٦