6- بَابٌ: الْأَذَانُ مَثْنَى, وَالْإِقَامَةُ مَرَّة
1325- أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً, غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ. (الإتحاف: 10223).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٣٢٥