تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

40- بَابُ التَعْوِيذِ للحَائِضِ

1305- أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ أَوِ الْكِتَابُ, قَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ, وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ, وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ. (الإتحاف: 24817).

قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٣٠٤