34 - بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ
1229 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ بَدَنَةٌ، أَوْ عِشْرُونَ (1) صَاعًا لأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا, وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: مِثْلُ ذَلِكَ. (الإتحاف: 24107).
(1) كذا في الإتحاف وهو الصواب، ووقع في جميع الأصول: عشرين.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٢٢٨