تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

34 - بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ

1229 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ بَدَنَةٌ، أَوْ عِشْرُونَ (1) صَاعًا لأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا, وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: مِثْلُ ذَلِكَ. (الإتحاف: 24107).

(1) كذا في الإتحاف وهو الصواب، ووقع في جميع الأصول: عشرين.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٢٢٨