1210- أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ, أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ. (الإتحاف: 24798).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأ, أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ, لاَ أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِي يَشْتَهِي.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٢٠٩