1198- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ: أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لاَ, فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّامًا؟ قَالَ: تُسْتَتَابُ (1).
(1) لم أقف عليه في الإتحاف.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١١٩٧