1143- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ. (الإتحاف: 24796).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١١٤٢