1118 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ (1) السَّجْدَةَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلاَ تَقْضِي الْحَائِضُ لأَنَّهَا لاَ تَقْضِي الصَّلَاةَ (2). (الإتحاف: 23851).
(1) كذا في "د", وفي غيرها: الحائض والجنب.
(2) كذا في الإتحاف وهو أولى، وفي الأصول: لأنها لا تصلي.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١١١٧