تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1118 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ (1) السَّجْدَةَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلاَ تَقْضِي الْحَائِضُ لأَنَّهَا لاَ تَقْضِي الصَّلَاةَ (2). (الإتحاف: 23851).

(1) كذا في "د", وفي غيرها: الحائض والجنب.

(2) كذا في الإتحاف وهو أولى، وفي الأصول: لأنها لا تصلي.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١١١٧