1027 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى: ﴿وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ﴾ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ (1) يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنَ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا. (الإتحاف: 25087).
(1) في الأصول: حامل قال: يكون.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٠٢٦