1015- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْهِقْلِ ابْنِ زِيَادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ، فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَرَ دَمًا، كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. (الإتحاف: 25266).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٠١٤