وأنيابه .
وقال أبو زيد : تكلح البرق تكلحا وهو دوام برقه واستسراره في الغمامة البيضاء وهذا مثل قولهم : تكلح إذا تبسم ، وتبسم البرق مثله .
لكح : ابن دريد : لكحه يلكحه لكحا إذا ضربه بيده شبيه بالوكز . وأنشد :
يلهزه طورا وطورا يلكح
حتى تراه مائلا يرنح
ح ك ن
حنك ، نكح : ( مستعملات ) .
نكح : قال الليث : تقول : نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها ، ونكحها إذا باضعها ينكحها أيضا ، وكذلك دحمها وخجأها وقال الأعشى في نكح بمعنى تزوج :
ولا تقربن جارة إن سرها
عليك حرام فانكحن أو تأبدا
قال : وامرأة ناكح بغير هاء : ذات زوج . وأنشد :
أحاطت بخطاب الأيامى فطلقت
غداتئذ منهن من كان ناكحا
ويجوز في الشعر ناكحة .
وقال الطرماح :
ومثلك ناحت عليه النسا
ء من بين بكر إلى ناكحه
قال : وكان الرجل يأتى الحي خاطبا فيقوم في ناديهم فيقول : خطب أي جئت خاطبا ، فيقال له : نكح أي قد أنكحناك .
وقال الله جل وعز : ﴿ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحهآ إلا زان ﴾ ( النور : 3 ) تأويله لا يتزوج الزاني إلا زانية وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا زان .
وقد قال قوم : معنى النكاح هاهنا الوطء ، فالمعنى عندهم الزاني لا يطأ إلا زانية ، والزانية لا يطؤها إلا زان ، قال : وهذا القول يبعد ، لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج . قال الله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾ ( النور : 32 ) . فهذا تزويج لا شك فيه .
وقال الله جل وعز : { بالله وكيلا * ياأيها الذين ءامنو صلى الله عليه وسلم
1764 ا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن } ( الأحزاب : 49 ) فأعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح ، وأكثر التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين فقراء بالمدينة وكان بها بغايا يزنين ويأخذن الأجرة فأرادوا التزوج بهن وعولهن فأنزل الله تحريم ذلك .
ويقال : رجل نكحة إذا كان كثير النكاح . قلت : أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء المباح .
وقال أبو زيد : يقال إنه لنكحة من قوم نكحات إذا كان شديد النكاح .
ويقال : نكح المطر الأرض إذا اعتمد عليها . ونكح النعاس عينه وناك المطر الأرض . وناك النعاس عينه إذا غلب عليها .
حنك : يقال : أسود حانك وحالك أي شديد السواد . وحنك الغراب منقاره .