بهما من النضج المجدح أيدع
وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : أوذمت يمينا ، وأيدعتها أي أوجبتها .
شمر عن ابن الأعرابي : أيدع الرجل إذا أوجب على نفسه حجا . وأنشد لجرير :
ورب الراقصات إلى الثنايا
بشعت أيدعوا حجا تماما
قال أيدعوا أوجبوا على أنفسهم ، وأنشد شمر لكثير :
كأن حمول القوم حين تحملوا
صريمة نخل أو صريمة أيدع
وقال ابن قيس :
والله لا يأتي بخير صديقها
بنو جندع ما اهتز في البحر أيدع
قلت : هذا البيت يدل على أن الأيدع هو البقم ؛ لأنه يحمل في السفن من بلاد الهند .
أبو العباس عن ابن الأعرابي : دع دع إذا أمرته بالنعيق بغنمه . وغيره يقول : دع دع بالفتح وهما لغتان .
| 1 ( باب العين والتاء ) 1
( ع ت ( و ا ي ء ) )
عتا ( يعتو ) ، تاع ( يتيع ) ، تعا ( يتعى ) .
عتا : قال الليث عتا يعتو عتوا وعتيا ، وهو مجاوزة الحد إذا استكبر . ويقال : تعتت المرأة ، وتعتى فلان وأنشد :
بأمره الأرض فما تعتت
أي فما عصته . والعاتي : الجبار ، وجمعه العتاة . وقول الله جل وعز : ( وقد بلغت من الكبر عتيا ) ( مريم : 8 ) وقرىء ( عتيا ) . وقال أبو إسحاق : كل شيء قد انتهى فقد عتا يعتو عتيا وعتوا ، وعسا يعسو عسوا وعسيا . فأحب زكريا أن يعلم من أي جهة يكون له ولد ومثل امرأته لا تلد ، ومثله لا يولد له . قال الله جل وعز : ﴿ كذالك ﴾ ( مريم : 9 ) ، معناه والله أعلم : الأمر كما قيل لك .
أبو عبيد عن الأموي : يقال للشيخ إذا ولى وكبر : عتا يعتو عتيا ، وعسا يعسو مثله .
سلمة عن الفراء الإعتاء الدعار من الرجال .
قلت والواحد عات
تاع : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب لوائل بن جحر كتابا فيه ( على التيعة شاة والقيمة لصاحبها ) . قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم ، لم يزد على هذا التفسير . وقال أبو سعيد الضرير : التيعة : أدنى ما يجب من الصدقة ؛ كالأربعين فيها شاة وكخمس من الإبل فيها شاة إنما يتع التيعة الحق الذي وجب للمصدق فيها ؛ لأنه لو رام أخذ شيء منها قبل أن يبلغ عدده ما تجب فيه التيعة لمنعه صاحب المال ، فلما وجب فيها الحق : تاع إليه المصدق أي عجل ، وتاع رب المال إلى إعطائه فجاد به ، وأصله من التيع وهو القيء ، يقال : أتاع قيئه فتاع .
وقال أبو عبيد : أتاع الرجل إتاعة ، إذا قاء . وقال القطامي :
تمج عروقها علقا متاعا