تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ السَّهْنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو صَالِحٍ الْقُومَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ الْبَصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَرَ صَائِحًا فَصَاحَ بِالْمَدِينَةِ «أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ عَبْدٍ , ذَكَرًا وَأُنْثَى , صَغِيرًا وَكَبِيرًا , نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ»

الضعفاء · الصفحة ٤٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضعفاءص ٤٣٤٣