تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ الْعَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَحَدَ نَعْلَيْهِ»

الضعفاء · الصفحة ٢٩٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضعفاءص ٢٩٤٧