تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَرْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَظُنُّ رَفَعَهُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ صَدُوقٌ، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ، وَلَا يُتَابَعُ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِإِسْنَادٍ أَيْضًا لَيِّنٍ

الضعفاء · الصفحة ٢٨١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضعفاءص ٢٨١٥