تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ، كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» وَهَذَا الْكَلَامُ يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا

الضعفاء · الصفحة ٢٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضعفاءص ٢٥٦٧