تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ: لَمَّا قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِحَدِيثِ ابْنِ مُحَرَّرٍ هُوَ ضَعِيفٌ؟

الضعفاء · الصفحة ١٩٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضعفاءص ١٩٤٨