تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالف إذا حلف على الشئ يظن انه الذي حلف عليه فلم يقصده الى غير ما حلف عليه فيحلف على ضده واليمينان لغو والله اعلم فأما قول سعيد بن جبير فبعيد لان ترك ما حلف عليه من حلال يحرمه إذا كفر فليس مذنبا معفوا عنه بل مثابا قابلا أمر ذلك الله وقول زيد بن اسلم محال لان قول الرجل أعمى الله بصري دعاء وليس بيمين وقيل ألغو قد الغي أثمه

معاني القرآن للنحاس · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معاني القرآن للنحاسج ١ · ص ١٩٠