سكنى لهن ولا نفقة وبذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل على ذلك أيضا بقوله ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فخص الحوامل وحدهن وأيضا فإنهن إذا طلقن ثلاثا فهن أجنبيات ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) شرط ومجازاة ( وأتمروا بينكم بمعروف ) قال سفيان أي ليحث بعضكم بعضا ( وإن تعاسرتم ) قال السدي أي إن قالت المطلقة لا أرضعه لم تكره قال تعالى ( فسترضع له أخرى )
7
جاءت لام الأمر مكسورة على بابها وسكنت في ( فلينفق ) لاتصالها بالفاء ويجوز كسرها أيضا فأجاز الفراء ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) أي على قدر ما رزقه الله من التضييق وقد روى عن ابن عباس ( فلينفق مما آتاه الله ) إن كان له ما يبيعه من متاع البيت باعه وأنفقه ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) قال السدي لا يكلف الله الفقير نفقة الغني وقال ابن زيد لا يكلف الفقير أن يزكي ويصدق ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ) أي إما في الدنيا وإما في الآخرة ليرغب المؤمنون في فعل الخير
8
أي مخفوض بالكاف وصارت كأي بمعنى كم للتكثير والمعنى