تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٤ - جَعْفَر بن أَحْمد بن شَاكر

قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله وَسَأَلَهُ رجل مَا تَقول فى رجل حلف على غَرِيم لَهُ أَن لَا يُفَارِقهُ حَتَّى يسْتَوْفى حَقه فَإِن أعطَاهُ ضمينا أَو رهنا هَل يُخرجهُ ذَلِك من يَمِينه قَالَ لَا يُخرجهُ

قيل لَهُ مَا تَقول إِن هرب يتحامله هَل يَحْنَث قَالَ نعم

٣٠٥ - جَعْفَر بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن جَعْفَر السراج المقرىء الْمُحدث الأديب أَبُو مُحَمَّد

قَرَأَ الْقرَان بالروايات وأقرأ

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدج ١ · ص ٢٩٥