سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً؛ إِذْ طَلَّقَهَا١ [زَوْجُهَا] أَلْبَتَّةَ -وَشَأْنُ الْمَبْتُوتَةِ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ- لِأَنَّهَا بَذَتْ عَلَى أَهْلِهَا بِلِسَانِهَا٢؛ فَكَانَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ: ﴿وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾ [الطَّلَاقِ: ١] .
وَالثَّالِثُ:
حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ؛ إِذْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ٣، فَأَخْبَرَهَا -عليه الصلاة والسلام- أَنْ قَدْ حَلَّتْ٤؛ فَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْلَهُ
١ في نسخة "م": "نفقة طلقها"، وكتب "د" هنا ما نصه: "يعني زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة"، وما بين المعقوفتين من "ط" فقط.
٢ أخرج مسلم في "صحيحه" "كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، باب نفقة الحامل المبتوتة، ٦/ ٢١٠"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، ٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة، ١/ ٦٥٦/ رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦"، وأحمد في "المسند" "٦/ ٤١١، ٤١٢"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ٤٢٤٠، الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/ ٦٤"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦٧١"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٢٢-٢٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٤٧٢-٤٧٤" عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله -ﷺ- فأتيت النبي -ﷺ- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة".
وفي رواية لمسلم برقم "١٤٨٠ بعد ٤٦" وغيره فيها زيادة: "قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -ﷺ- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله، عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] ".
٣ ولفظ البخاري: "قريبًا من عشر ليالٍ". "د".
٤ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٩، وكتاب الطلاق، باب ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ٩/ ٤٦٩"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، ٢/ ١١٢٢-١١٢٣/ رقم ١٤٨٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، =