تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ: "نَهَى عليه الصلاة والسلام عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا"١، وَذَلِكَ لِمَا فِي لَحْمِهَا وَلِبَنِهَا مِنْ أَثَرِ الْجِلَّةِ وَهِيَ الْعَذِرَةُ٢.

فَهَذَا كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الْإِلْحَاقِ بِأَصْلِ الخبائث، كما ألحق عليه

١ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، ٣/ ٣٥١/ رقم ١٧٨٥"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، ٤/ ٢٧٠/ رقم ١٨٢٤"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، ٢/ ١٠٦٤/ رقم ٣١٨٩"، والبيهقي في "السن الكبرى" "٩/ ٣٣٢"، والبغوي في "شرح السنة" "١١/ ٢٥٢" من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به.

قال الترمذي: "حديث حسن غريب، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -ﷺ- مرسلًا".

قلت: الثوري أثبت بلا شك من ابن إسحاق؛ فراويته تقدم ولكن يشهد لرواية ابن إسحاق أحاديث عديدة، منها: حديث ابن عباس، ونصه: "إن رسول الله -ﷺ- نهى عن لبن الجلالة"، أخرجه الترمذي في "الجامع" "رقم ١٨٢٥"، وأبو داود في "السنن" "رقم ٣٧١٩"، والنسائي في "المجتبى" "٧/ ٢٤٠"، وأحمد في "المسند" "١/ ٢٢٩، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩"، وابن حبان في "الصحيح" "١٢/ ٢٢٠-٢٢١/ رقم ٣٥٩٩، الإحسان"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٣٤"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٨٨٧"، والطبراني في "الكبير" "رقم ١١٨١٩، ١١٨٢٠، ١١٨٢١"، والبيهقي في "الكبرى" "٥/ ٢٥٤ و٩/ ٣٣٣، ٣٣٤"، وإسناده صحيح.

قال ابن حبان عقبه: "الجلالة: ما كان الغالب على علفها القذارة، فإذا كان الغالب على علفها الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلالة".

٢ كذا في "ط" وهامش الأصل، ووقعت في جميع النسخ المطبوعة هكذا "العنهدة"، وكتب "ف": "لم نقف عليه"، وفي "اللسان": "الجلة: البعرة والعذرة".

الموافقات · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموافقاتج ٤ · ص ٣٥٦