تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَطْلُوبٌ١.

وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ: "شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ"٢، وَقَالَ بِلَالٌ: "لَا أُبَالِي أَنْ أُضَحِّيَ بِكَبْشٍ أَوْ بِدِيكٍ"٣.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ يوم الأضحى، ويقول

= طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى، ثم خطب، فقال: "إن القصر سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وصاحبيه، ولكنه حدث طغام -يعني: فتح الطاء والمعجمة- فخفت أن يستنوا"، وعن ابن جريج أن أعرابيًّا ناداه في منى: "يا أمير المؤمنين! ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين"، وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا، قاله ابن حجر في "الفتح" "٢/ ٥٧١"، وزاد: "ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام".

وما ذكره المصنف عند أبي شامة المقدسي في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" "ص١٨٢-١٨٣"، والطرطوشي في "الحوادث والبدع" "ص٣٨-٣٩، ط التونسية"، ومنه نقل المصنف كما صرح في "الاعتصام" "٢/ ١٠٦"، وانظره: "٢/ ٣١-٣٢"، وانظر "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد "ص٢٤"، وما قدمناه في التعليق على "ص٥٩".

قلت: في غير الأصل: "فنظر".

١ أي: سنة وليس واجبًا كما هو مذهب الحنفية، ولا هو رخصة بمعنى لا حرج في فعله، وبهذا يتم استدلاله على الموضوع. "د".

٢ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "٤/ ٣٨١/ رقم ٨١٣٩"، والبيهقي في "الكبرى" "٩/ ٢٦٥"، و"الخلافيات" "٣/ ق ٢٧٩"، وابن حزم في "المحلى" "٧/ ١٩، ٣٥٨"، والطبراني في "الكبير"، كما في "المجمع" "٤/ ١٨"، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"، وابن أبي الدنيا في "الضحايا"، كما في "التلخيص الحبير" "٤/ ١٤٥"، عن أبي سريحة الغفاري، واسمه حذيفة بن أسيد، به، وإسناده صحيح.

٣ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "٤/ ٣٨٥/ رقم ٨١٥٦"، وابن حزم في "المحلى" "٧/ ٣٥٨" من طريقين عن عمران بن مسلم الجعفي عن سويد بن غفلة عن بلال به، وإسناده صحيح.

الموافقات · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموافقاتج ٤ · ص ١٠٣