تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الظن الواجب: فمثل ما تعبد بإنفاذ الحكم به:، ولم ينصب عليه دليل؛ نحو: قبول شهادة العدول، وتحري القبلة، وتقويم المستهلكات، وأروش الجنايات التي لم يرد بها توقيف.

وأما المباح: فكالظانِّ في الصلاة، أمره النبي - ﷺ - بالعمل على غالب الظن؛ فإن فعل كان مباحا، وإن عدل إلى البناء على اليقين كان جائزا.

والمندوب إليه: حسن الظن بالأخ المسلم، قال اللَّه تعالى: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا).

الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزليص ٣٣٣