| الفرق بين الإبلاغ والإيصال
أن الإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهي اليه من الإيصال لأنه يقتضي بلوغ فهمه وعقله كالبلاغة التي تصل إلى القلب وقيل الأبلاغ اختصار الشي على جهة الانتهاء ومنه قوله تعالى ( ^ ثم أبلغه مأمنه )
| الفرق بين الأسم العرفي والأسمت الشرعي
أن الاسم الشرعين ما نثل عن أصله في اللغة فسمي به فعل أو حكم حدث في الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والايمان والأسلام وما يقرب من ذلك وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرعلى أشياء آخر وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيها وصار استعمالها على الأصل مجازا ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الأصل والاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الأصل والاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا دابة وذلك أنه قد صار في العرف اسما لبعض ما يدب وكان في الأصل اسما لجمعية وكذلك الغائظ كان اسما للمطمئن من الأرض ثم صار في العرف اسما لقضاء الحاجة حتى ليس يعقل عند الإطلاق سواه وعند الفقهاء انه إذا ورد عن الله خطاب قج وقع في اللغة لشيء واستعمل في ا لعرف لغيره ووضع في الشرع لآخر فالواجب حمله على ما وضع في الشرع لأن ما وضع له في اللغة قد الخطاب في العرف لشيء وفي اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لأنه أولى كما أن اللفظ الشرعلي يحمله على ما عدل عنه وإذا حصل الكلام مستعملا في الشريعة أولى على ما ذكر قبل وجميع أسماء الشرع تحتاج إلى بيان نحو قوله تعالى ( ^ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) إذ قد عرف بدليل أنه أريد بها غير ما وضعت له في اللغة وذلك على ضربين أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتة نحو الصلاة والزكاة والثاني يراد به ما وضع الله في اللغة لكنه قد جعل اسما في الشرع لما يقع منه على وجه