تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

326 - قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، الآية.

﴿وأولات﴾: واحدها ذات حمل.

557 - حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: أخبرني أبو سلمة (1) بن عبد الرحمن، قال: كنت أنا وابن عباس، وأبو هريرة، فقال ابن عباس، في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تلبث بعد وفاة زوجها إلا قليلا حتى وضعت, فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين, فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وانقضت عدتها. فقال أبو هريرة: فإني أقول كما قال ابن أخي أبو سلمة، فبعثنا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة, يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها، قالت: توفي زوج سبيعة الأسلمية وهي حامل, فلما تلبث بعد وفاة زوجها إلا يسيرا حتى وضعت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه, فأمرها أن تتزوج.

(1) رواه البخاري عن يحيى، هو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، برقم (4909).

الجامع المسند - مخطوط · الصفحة ٦٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع المسند - مخطوطص ٦٨٥