تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

540 - حدثني أبي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث (1)، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه، فقرأ علي: ﴿أن لا يشركن بالله شيئا﴾، ونهى عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة (2) أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل لها شيئا، فذهبت ثم رجعت، قالت: فما وفت منا امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأة معاذ (3).

وقال أبو معمر، عن عبد الوارث: فرجعت، فبايعها.

(1) رواه البخاري عن أبي معمر، عن عبد الوارث، برقم (4892).

(2) في النسخة الخطية: "فلانا".

(3) قال القسطلاني في "إرشاد الساري" (10/ 269): "بواو العطف، وفي "باب ما ينهى من النوح والبكاء"، في "كتاب الجنائز": "فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو بنت أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى"، والشك من الراوي هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو هي غيرها. قال في "الفتح": "والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، لأن امرأة معاذ هي أم عمرو بنت خلاد بن عمر السلمية، ذكرها ابن سعد، فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها".

- وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (2/ 320): "وفي حديث أم عطية في النوح: "فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء وابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وامرأة أخرى"، والصحيح من هذا الشك".

الجامع المسند - مخطوط · الصفحة ٦٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع المسند - مخطوطص ٦٧٥