تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

223 - ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾.

370 - حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى (1)، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين.

(1) رواه البخاري عن مقدم بن محمد بن يحيى، برقم (4748).

الجامع المسند - مخطوط · الصفحة ٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع المسند - مخطوطص ٣٨٥