تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

118 - ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس﴾، الآية.

• قال ابن عباس: الأزلام: القداح يقتسمون بها في الأمور، النصب: أنصاب يذبحون عليها.

• وقال غيره: الزلم: القدح لا ريش له وهو واحد.

الأزلام والاستقسام: أن يجيل القداح وإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره، وقد علموا القداح أعلاما، لضروب يستقسمون به، وفعلت منه قسمت، والقسوم: المصدر.

212 - حدثنا زياد بن أيوب, قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا أبو حيان (1) التيمي, عن الشعبي, عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه يقول: أما بعد، أيها الناس, فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب, والتمر, والعسل, والحنطة, والشعير, والخمر ما خامر العقل.

(1) رواه البخاري عن عيسى، وابن إدريس كلاهما، عن أبي حيان، برقم (4619).

الجامع المسند - مخطوط · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع المسند - مخطوطص ٢٠٠