تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

210 - حدثنا عمرو بن يحيى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام (1)، قال: أخبرني أبي، عن عائشة، أن أبا بكر كان إذا حلف لم يحنث [32/ ب] حتى نزلت الكفارة، فكان بعد ذلك يقول: لا أحلف على يمين، فإن غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني.

(1) رواه البخاري عن النضر، هو ابن شميل، عن هشام، برقم (4614).

الجامع المسند - مخطوط · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع المسند - مخطوطص ١٩٨