تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

81 - ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾، الآية.

158 - حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثني شبابة، عن ورقاء (1)، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾، قال: كان ابن عباس يقول: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وللمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

159 - حدثنا زياد بن يحيى الحساني أبو الخطاب، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس في قول الله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾، فذكر مثله.

(1) رواه البخاري عن محمد بن يوسف، عن ورقاء، برقم (4578).

الجامع المسند - مخطوط · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع المسند - مخطوطص ١٥٧