تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

106 - حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح (1)، عن مجاهد: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها، فأنزل الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾، قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله: ﴿غير إخراج [فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾، فالعدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد.

وقال عطاء، عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت، وهو قول الله: ﴿غير إخراج﴾.

قال عطاء] (2): إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: ﴿فإذا بلغن أجلهن (3) فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾.

وقال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.

(1) رواه البخاري عن شبل، عن ابن أبي نجيح، برقم (4531).

(2) ما بين معقوفتين ألحق في هامش النسخة الخطية.

(3) في النسخة الخطية: "فإن خرجن"، والمثبت هو التلاوة.

الجامع المسند - مخطوط · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع المسند - مخطوطص ١٠٥