تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيصبح المعنى كالتالي : لما فرض الله جل وعلا في آية المواريث للوالدين حقاً خرجا من آية الوصية وبقي الوالدان اللذان ليس لهما إرث ، ومتى يكون ليس للوالدين إرث؟ إذا كان كلاهما أو أحدهما كافراً فإنه لا إرث له لأن الكافر لا يرث المسلم ، فقالوا : "نعمل آية المواريث على الوالدين المؤمنين ونعمل آية الوصية على الوالدين الكافرين" ـ يعني لو أن رجلاً من أوروبا اليوم أسلم وبقي والداه على الكفر وترك مالاً كثيراً فقطعاً لو مات وفق شرعنا الحق المطهر لا يرث الوالدان منه شيئاً لأن اختلاف الدين يمنع الميراث هنا قالوا تجري عليه آية الوصية فلو أوصى لوالديه أو أحديهما صحة الوصية ـ وبقيت الآية كما هي محكمة غير منسوخة ، لأن ما معنى منسوخ ؟ أي لا يعمل بالحكم البتة ، فقالوا نقول بالتخصيص ولا نقول بالنسخ .

سلسة دروس التفسير · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسة دروس التفسيرص ٣٠