تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حكما لم ينفذ حكمهما وإن قلت إن الحكمين وكيلان لم يتم ولايتهما إلا بتوكيل | الزوجين إلى إذن الحاكم وإنما افتقرا مع توكيل الزوجين إلى إذن الحاكم لهما لأن له مع | الوكالة ولاية لا تصح إلا بالحاكم ، وإذا كان كذلك احتاج كل واحد من الزوجين أن ينفرد | بتوكيل الحكم الذي ينوب عنه ، فيأذن الزوج لحكمه في الطلاق وعدده ، وفي الخلع | ومقداره ولا يكتفي في الإذن بالطلاق عن الإذن في الخلع لأن الخلع يسقط الرجعة فلا | يفعل ذلك إلا بإذن مستحقيها ، وتأذن الزوجة لحكمها أن يخالع عنها من مالها بما تقدره | له أو تعينه ثم يأذن الحاكم للحكمين بعد توكيل الزوجين في فعل ما وكلا فيه وإمضائه | فيكون التوكيل من الزوجين والولاية من الحاكم . |

| فصل

وأما ما يستحق على الحكمين فعله فهو الاجتماع على فعل الأصلح للزوجين | فإن كان الأصلح لهما الإصلاح بينهما فليس لهما أن يعدلا عن الإصلاح إلى طلاق أو | خلع فإن طلقا أو خالعا لم يجز وكان مردودا وإن كان الأصلح لهما الطلاق من غير خلع | اتفقا عليه تفرد حكم الزوج بإيقاعه ولم يجز أن يخالعا ، وإن كان الأصلح لهما الخلع | اجتمعا على عقد الخلع بعد اتفاقهما على عدد الطلاق ، وقدر العوض وتفرد حكم | الزوجة بالبذل وحكم الزوج بالقبول وإيقاع الطلاق .

فلو أراد الحكمان فسخ النكاح بغير طلاق لم يجز ؛ لأنه غير مأذون فيه ، فإن أذن | لهما الحاكم في الفسخ جاز إن قيل : إن التحكيم حكم ؛ لأن الحاكم بالفسخ أخص منه | بالطلاق ، وإن قيل : إن التحكيم وكالة لم يجز ؛ لأن الموكل لم يرد الفسخ إليهما فلو رد | الزوجان إليهما الفسخ لم يجز ؛ وإن قيل : إن التحكيم وكالة ؛ لأن الزوجين لا يملكان | الفسخ إلا بالعيب .

فأما إن ظهر لأحد الزوجين على صاحبه مال لم يكن للحكمين أن يستوفياه إلا عن | إذن مستحقة من الزوجين دون الحاكم ؛ لأنه رشيد لا يولى عليه ، فإن أخذه الحاكم لم | يبرأ منه الدافع فإن جعل كل واحد من الزوجين إلى حكمه أن يستوفي ما وجب له من حق | على صاحبه لم يحتج إلى إذن الحاكم فيه ، وجاز له استيفاؤه ولو جعل الحاكم ذلك إليه | لم يجز على القولين معا سواء قيل : إن الحكم حاكم أو وكيل ؛ لأن الحاكم لا مدخل له | في استيفاء حقوق أهل الرشد ، وإن كان له مدخل في إيقاع الفرق بينهم ، وهكذا لا يجوز | للحكمين الإبراء من حق وجب لأحد الزوجين من نفقة أو دين ؛ لأن الإبراء لا يصح إلا | من مالك أو بإذن مالك . |

| مسألة

قال الشافعي : ' ولو غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة أمضى الحكمان | رأيهما ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٦٠٦