تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يقسم بينهما في حضره إلا أن يعتزلهما فيسقط القسم لهما ، ولا يقضي المقيمين مدة سفره | بالخارجتين ، وإن قسم لهما كما لا يقضي مدة سفره بالواحدة فلو سافر بواحدة منهن | بالقرعة ثم أراد في سفره إخراج واحدة من المقيمات أقرع بينهن ، ولم يكن لهن أن | ينفردن بالقرعة ، لأن فيها حقا للزوج فلا يبطل حقه من القرعة بانفرادهن بها ، وأقرع | الحاكم بينهن وأخرج من قرعت منهن ، فإذا وصلت إليه استأنف القسم بينهما وبين | المتقدمة معه ، ولم يقضها مدة سفرها إليه .

فلو تراضى المقيمات بإخراج واحدة منهن بغير قرعة لم يجز لحق الزوج في | القرعة ، فلو حصل معه في السفر اثنتان بالقرعة فأراد رد إحداهما لم يكن له ردها إلا | بالقرعة والله أعلم . |

| فصل

وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصرن أربعا ، وأراد أن يسافر | بواحدة منهن وجب عليه أن يقرع بين الأربع فأيتهن قرعت سافر بها ، ولا يجوز أن تختص | بإخراج إحدى الجديدتين وإن كان قسم العقد لها معجلا فإن خرجت قرعة السفر على | إحدى المتقدمين فسافر بها وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من | المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما فيه بالقرعة ثم الثانية بعدها فإذا أوفاها حق العقد | استأنف قسم المماثلة بين جماعتين ولو خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين | فسافر بها سقط حقها من قسم العقد ، لأن مقصود التفرد بها للألفة والاستمتاع ، وقد | حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة .

فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر لم يلزمه لها تمام السبع ، لأنه لو لزمه إتمام | سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة | المقيمة من قسم العقد أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : قد سقط حقها من ذلك ، ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة ، لأن | المنكوحة معها قد سقط حقها من قسم العقد بالسفر فلم يجز أن يخصها بقسم العقد لما | فيه من التفضيل .

والوجه الثاني : وهو أصح ، لها عليه قسم العقد فتقدمها به قبل قسم المماثلة ، لأنه | حق لها توفاه وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد ، والله أعلم . |

| مسألة

قال الشافعي : ' وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي | بقدر واحدة إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها مغيبه مع التي خرج بها ولو أراد السفر لنقلة | لم يكن له أن ينتقل ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٩٢