تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة

قال الشافعي : ' وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا كان ذلك له | وأكره مجاوزة الثلاث ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، الأولى بالزوج في القسم بين نسائه أن يقسم لكل | واحدة منهن ليلة ليلة اتباعا لرسول الله [ $ ] في القسم بين نسائه ، ولأنه أقرب إلى استيفاء | حقوقهن ، فإنه جعل القسم ليلتين لكل واحدة جاز ، وكذلك لو جعله ثلاث ليال ، لأن | آخر حد القلة وأول حد الكثرة ولا اعتراض لهن عليه في ذلك بل هو إلى خياره دونهن ، | فأما إن أراد الزيادة على ثلاث ، بأن يقسم لكل واحدة أسبوعا أو شهرا ، فقد قال الشافعي | في الإملاء يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة .

وهذا إنما يجوز له مع رضاهن بذلك فإن لم يرضين فليس له أن يجاوز بهن ثلاثا ، | ولأن ما زاد على الثلاث دخل في الكثرة التي لا يؤمن تفويت حقوقهن فيها بالموت فإن | قسم لواحدة منهن شهرا فقد أساء ، وعليه أن يقسم للباقيات شهرا شهرا ، فإذا استوفين | الشهر فلهن أن يلزمنه تقليل القسم إلى ثلاث . |

| فصل

فإن طلق واحدة من نسائه في مدة قسمها ، وقد بقيت منها بقية فإن كان | الطلاق ثلاثا سقط باقيه سواء نكحها بعد زوج أم لا ، وإن كان الطلاق رجعيا فإن لم | يراجعها حتى انقضت عدتها ثم نكحها لم يقضها بقية قسمها ولا ما مضى من نوب القسم | بعد طلاقها ، وقبل نكاحها وإن راجعها في العدة لم يلزمه أن يقضيها ما تجدد من نوب | القسم بعد طلاقه ، وأما بقية النوبة التي كان الطلاق فيها فإنك تنظر فإن كانت آخر النساء | قسما في النوبة قضاها بقية أيامها في تلك النوبة ، لأنها قد استحقتها بالقسم لمن تقدمها | وإن كانت أول النساء قسما في النوبة لم يقضها بقية أيامها ، لأنه ابتداء قسم لم يستحق | استكماله ، وعليه أن يقسم لمن سواها مثله ألا ترى أنه لو أراد أن يتقصر بها على هذا | القدر ليقسم للباقيات مثله جاز إذا كانت أوله ولم يجز إذا كانت آخره . |

| مسألة

قال الشافعي : ' ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آلى أو | ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر لأن في مبيته سكنى وإلفا ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، والقسم للإلف والسكن لا للجماع فلذلك لزمه أن | يقسم لمن قدر على جماعها أو لم يقدر من المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي | آلى منها أو ظاهر . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٧٨