تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال معاذ بن جبل : ' عليكم بالأبكار فإنهن أكثر حبا وأقل خبا ' .

والتاسع : أدبها ، وبذاؤها : لأن الأديبة مرغوب فيها ، والبذيئة مهروب منها وقد | روي عن النبي [ $ ] ، أنه قال : ' البذاء لؤم وصحبة الأحق شؤم ' .

والعاشر : قول الشافعي : وصراحتها ، فاختلف أصحابنا في معناه فقال بعضهم : | يريد فصاحتها ، لأن لفصاحة المنطق حظا من الاستمتاع .

وقال الأكثرون : بل أراد به صراحة النسب المقصود في المناكح . والصريح النسب | الذي أبواه عربيان .

والهجين : الذي أبوه عربي ، وأمه أمة .

والمذرع : فيه تأويلان :

أحدهما : الذي أمة عربية وأبوه عبد .

والثاني : أنه الذي أمه أشرف نسبا من أبيه .

قال الشاعر : |

% إن المذرع لا تغني خؤولته % % كالبغل يعجز عن شوط المحاضير %

والفلنقس فيه تأويلان :

أحدهما : أنه الذي أبوه مولى ، وأمه عربية .

والثاني : أنه الذي أبواه عربيان ، وجدتاه من قبل أبويه أمتان .

فهذه عشرة أوصاف تعتبر في مهر مثلها ، لاختلاف المهر بها ، وقد ذكر الشافعي | منها سبعة وأعقل ثلاثة وهي : الدين ، والعفة ، والحرية ، اكتفاء بما ذكره منها في اعتبار | الكفاءة .

وقد نص النبي [ $ ] على بعضها ، ونبه على باقيها بقوله عليه السلام : ' تنكح المرأة | لدينها ، وجمالها ، ومالها ، وميسمها ' .

وروي ووسامتها ، فعليك بذات الدين تربت يداك .

وفيها ثلاث تأويلات :

أحدها : معناه ، افترقت يداك : إن لم تظفر بذات الدين ، يقال : ترب الرجل إذا | افتقر ، وأترب إذا استغنى . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٤٩٠