تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسادس : أن المستكرهة على الزنا يجب لها المهر بما استحل من فرجها بخلاف | قول أبي حنيفة .

والسابع : أن الإصابة في كل واحد من الفرجين من قبل أو دبر يوجب المهر ، | لأنه فرج .

والثامن : أن ذات الزوج إذا أصيبت بشبهة فلها المهر دون الزوج بخلاف قول من | جعله للزوج .

والتاسع : أن الموطوءة بشبهة يكون لها المهر لا في بيت المال بخلاف قول من جعله | لبيت المال .

والعاشر : أن تكرار الوطء في النكاح الفاسد لا يجب به إلا مهر واحدة ما لم تغرم | المهر عما تقدم به .

والحادي عشر : أن الإصابة دون الفرج لا توجب المهر .

والثاني عشر : أن الغارة للزوج يسقط عنه مهره بالغرور .

والثالث عشر : أن الموطوءة في العدة بشبهة أو في نكاح فاسد كالموطوءة في نكاح | صحيح في لحوق النسب ووجوب العدة وتحريم المصاهرة لاستوائهما في وجوب المهر | ولحوق النسب والعدة وتحريم المصاهرة .

والخامس عشر : أن المهر إذا استحق بالإصابة في نكاح فاسد فهو مهر المثل دون | المسمى سواء كان أقل منه أو أكثر ، بخلاف قول أبي حنيفة : أنه يوجب أقل الأمرين من مهر | المثل أو المسمى .

وأما قوله : ' فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' خمسة دلائل :

أحدها : أن العصبة أحق بالولاية عليها من السلطان .

والثانية : أنهم إذا عدموا انتقلت الولاية عليها إلى السلطان .

والثالث : أن الأقرب من عصبتها أولى من الأبعد ، كما أن العصبة لقربهم أولى من | السلطان .

والرابع : أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة لم يكن أحدهم إذا اشتجروا أحق من | الباقين إلا بقرعة أو لتسليم .

والخامس : أنهم إذا اشتركوا في نكاحها عضلا لها لا تنازعا فيها زوجها السلطان .

والاشتجار عضلا : أن يقول كل واحد منهما زوجها أنت ليصيروا جميعا عضلة | فزوجها السلطان . | والاشتجار إذا تنازعا أن يقول كل واحد منهم : أنا أزوجها فلا تنقل الولاية إلى | السلطان ، لأنهم غيرة عضلة بل يفرع بينهم ويزوجها من قرع منهم . |

| مسألة

قال الشافعي : ' وجمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت أمرها رجلا منهم | فزوجها فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحهما ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٤٧