|
| باب نكاح المحرم
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بين وهب عن أبان بن | عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي [
| ] قال : ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ' | وقال بعض الناس روينا أن النبي [
] نكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم قلت رواية | عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان نكحها | وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث عثمان الثابت وقلت أليس | أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي [ $ ] نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به | وتركت الذي يخالفه ؟ قال بلى قلت فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم | وقال ابن عمر لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به ؟ ( قال | الشافعي ) فإن كان المحرم حاجا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده وإن | كان معتمرا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة | والشهادة على النكاح ليسا بنكاح ' .
قال الماوردي : قد مضى في كتاب الحج أن نكاح المحرم لا يجوز ، ودللنا عليه | وذكرنا ما خالفنا فيه ، ونحن الآن نشير إليه ، متى عقد النكاح والزوج ، أو الزوجة ، أو الولي | محرم فالنكاح باطل .
وقال مالك : صحيح ويفسخ بطلقه .
وقال أبو حنيفة : نكاحه جائز ولا يلزم فسخه استدلالا برواية عكرمة عن ابن عباس أن | النبي [ $ ] نكح ميمونة وهو محرم .
وبرواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي [ $ ] تزوج وهو محرم ، ولأنه عقد يستباح به | البضع فلم يمنع الإحرام منه كالرجعة وشراء الإماء .
ودليلنا : رواية عثمان أن النبي [
| ] قال : ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ' وروى أنس بن | مالك أن النبي [
] قال : ' لا يخطب المحرم ولا يتزوج ' .
وروى مطر عن الحسن أن عليا - رضي الله تعالى عنه - قال : من تزوج وهو محرم | نزعنا منه امرأته ، ولم يجز نكاحه . |