ودليلنا : قول الله تعالى : ^ ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما | ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) ^ ( المؤمنون : 5 - 6 ) وليست هذه زوجته ولا ملك يمين | فوجب أن يكون فيها ملوما ثم قال : ^ ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ^ | ( المؤمنون : 7 ) . فوجب أن يكون عاديا .
ويدل عليه من السنة مع الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب ، ما رواه أبو | ضمرة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : قدمت مكة | مع رسول الله [
| ] في حجة الوداع فقال : ' استمتعوا من هؤلاء النساء ' والاستمتاع يومئذ | عندنا النكاح فكلم النساء من كلمهن فقلن لا ينكح الأنبياء ، ونبيكم أجل . فذكرنا ذلك | لرسول الله [
] فقال : اضربوا بينكم وبينهن أجلا فخرجت أنا وابن عم لي عليه برد ، | وعلي برد ، وبرده أجود من بردي ، وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها | شبابي ، فقالت : برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشرا ، فبت عندها تلك الليلة ثم | غدوت فإذا رسول الله [ $ ] بين المقام والركن يخطب الناس فقال : ' يا أيها الناس قد كنت | أذنت لكم في الاستمتاع من هؤلاء النساء وإن الله قد حرم ذلك وهو حرام إلى يوم القيامة ، | فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ' .
وروى ابن أبي لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب | قال : نهى رسول الله [ $ ] عن المتعة وقال : إنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح | والطلاق ، والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت .
وروى عمر بن الخطاب أن رسول الله [ $ ] أباح المتعة ثلاثا ثم حرمها .
وروى نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله [ $ ] يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، | وعن متعة النساء وما كنا مسافحين .
وروى عكرمة بن عمار عن سعيد عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله [
| ] في غزوة | تبوك فنزلنا عند ثنية الوداع ، فرأى رسول الله [
] مصابيح ونساء يبكين فقال رسول الله [ $ ] : | ' حرم المتعة ، النكاح ، والطلاق ، والعدة والميراث ' . |